قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٦

أشبه هذا فهو يخرج عندي في معاني قولهم (خ: قعودهم)، مما خالف معنى "الإقعاء" وما خالف معنى "التربع".

قال محمد بن مداد: تربع الرجل إذا خالف بين يديه يمينا وشمالا (خ: إذا باعد بين فخذيه يمينا وشمالا).

قال الشاعر:

ولم يك ذا قاذورة متربعا … ومثله فرشخ وفرشط

فرشخه وفرشخة وفرشاخا وفرشاطا.

قال الراجز:

إني إذا ما كره الفرشاط … [وامتد عن](1) العزق الخلاط

لا فشل(2) في سقا(3) ولا فشاط(4)

(رجع إلى الكتاب) مسألة: اختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفعه رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى والركعة الثالثة(5)، فقالت طائفة: ينهض على ظهر قدميه، ولا يجلس، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر، وابن عباس. وقال النعمان بن أبي عباس: اذكرت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ومتدعن.

(2) ق: قشل.

(3) ق: سقاط.

(4) كتب في هامش الصفحة: "وفي القاموس: فرشط قعد، ففتح ما بين رجليه. وقيل: ألصق إليته بالأرض، وتوسد ساقيه أو سبط رجليه في الركوب في جانب واحد".

(5) في الأصل، ق: الثانية.