الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤١٥ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا مسّ يده أو رجله الثانية في الركوع والسجود والقدمين؛ فقد جازت صلاته إن شاء الله، وأما إن جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض إلا من عذر.
قال أبو عبد الله: لا نقض عليه في الإقعاء، وقد نهي عنه.
مسألة: وعن أبي الحسن بن أحمد: والمصلي إذا قعد لقراءة التحيات، وجعل رجلا على الأخرى، انفسخت قدمه عن الأخرى، وكانت أثره جنب الأخرى، أعليه بأس أم لا؟ فلا أعلم في ذلك بأسا في صلاته، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن المصلي إذا قعد في التحيات الآخرة، ثم غفل، أو نعس، ثم انتبه وهو قاعد، فلم يدر أقرأها أم لا؟ قال: إن اطمأن قلبه أنّه قد قرأها، أو استيقن على ذلك، وإلا فعليه أن يقرأها.
قلت له: فإن سلم ولم يطمئن قلبه ولا استيقن، وسلم، هل تفسد صلاته؟ قال: معي أنها تفسد فيما قيل. /429/
ومن غيره: وأما إذا دخل فيها [ولم](1) يعرف أين وصل؛ أنّه يتحرى منها حيث وصل ويتمّها، وإن لم يقدر يتحرى الموضع الذي وصله، وابتدأ التحيات أجزاه [وتمت](2) صلاته عندنا، والله أعلم.
مسألة من المصنف: وليس من أبطأ في التحيات إذا خاف أن يركع الإمام أن يقطع التحيات حتى يتمها، وليس التحيات بمنزلة فاتحة الكتاب.