قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤١٦

مسألة: ومنه: في المأموم إذا خاف أن يسبقه الإمام، هل له أن يقوم قبل أن يتم التحيات؟ فلا يقوم حتى يتم التحيات، فإذا قام قبل أن يتمها ففي فساد صلاته اختلاف.

(رجع) مسألة من كتاب الإشراف: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد في صلاته فلا صلاة له. وقال مالك: قال نافع مولى بن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وقال مالك فيمن نسي التشهد: إن كان قريبا بحضرة ذلك لم ينتقض وضوءه ولم يصل، فليكبر، ثم ليجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، فإن كان طال ذلك إذا انتقض الوضوء استأنف الصلاة. وقال أحمد فيمن نسي سجدتي السهو من التشهد في الركعتين /430/ الأولتين: أحب أن يعيد، وإذا ترك الجلوس في الثانية يستقبل الصلاة. وقال الثوري: إذا قام في الظهر من الركعتين متعمدا يريد الصلاة. وقال النخعي: إذا أخذت حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته.

وقال قتادة والزهري وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: تمت صلاته.

وسئل الأوزاعي: عمن ينسى التشهدين كليهما، قال: يسجد أربع سجدات.

وقال مالك: إذا(1) نسي التشهد خلف الإمام فحمل ذلك كله.

وكان الشافعي يقول: من ترك التشهد الأولى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -[فيه

(1) زيادة من ق.