قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٠

ومن غيره: وفي كتاب المصنف: وحفظ أبو عبد الله ?: عن أبي بلال [ابن] بحري بن قيس بن جبل(1)، من حضرموت(2)، عن أبيه بحري بن قيس عن أبي عبيدة مسلم، أنه قال: إذا قال الرجل: "التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات"، ثم أحدث حدثا بما يفسد /334/ وضوءه؛ أنّه قد تمت صلاته.

ومن جوابات أبي سعيد: أحسب أنّه إلى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زمام: وعن المصلي إذا أحدث حدثا فقد تمت صلاته. وأحسب أن فيها قولا، إذا قال: "التحيات المباركات".

وعلى قول: إذا قال: "والصلوات والطيبات"، وهو فيما بلغنا قول محمد بن محبوب، وبه نأخذ. وعلى قول: إذا قال: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".

مسألة: ومن غيره: وعن رجل صلى وتشهد إلى أن قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، ونسي أن يقول: "وأشهد أن محمدا عبده رسوله"، فهذا نقصان ولا تتم الصلاة إلا بتمامها.

(رجع) مسألة: قال محمد بن محبوب: من كان في الصلاة فقال: "التحيات" إلى "والطيبات"، فلا نقض من بعد هؤلاء الكلمات فيما بقي من التحيات عند حدث ينقض عليه، أو شك يكون منه أنّه لم يقل بما بقي منها.

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: حيل.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: حضوموت.