الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٢من قال: في هذا الحدث الذي يحدث للمصلي(1) في أمر هذه التحيات، إنما هو إذا كان الحدث من غيره، وأما إذا كان الحدث منه هو فلا، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومما يوجد عن /436/ هاشم ومسبح: وعن رجل يأتي القوم في الصلاة، وهم في التحيات الأولى، فيقول نصف التحيات، ثم نهض الإمام، فنهض معه إذا قضى ما عليه وصار إلى ذلك، فاستأنف التحيات، ويقضي منها ما بقي فإنه إذا أبدل؛ فليقل التحيات.
قال غيره: قد قيل إذا دخل معهم في التحيات وقرأ منها شيئا وترك شيئا وقام؛ فسدت صلاته؛ لأنه لم يتم الحد الذي هو فيه، [ولا يفترق](2) حكم حد واحد.
مسألة: ويوجد في الأثر: وأما المصلي الذي يكرر التحيات في صلاته، فيقول: "التحيات التحيات"، فمعي أنّه إن كان ذلك على التعمد لغير عذر له؛ أنه(3) قيل عليه الإعادة. وقيل: قد أساء، ولا إعادة عليه.
ومن غيره: وقد عرفت أن من أتم التحيات في القعدة(4) الأولى إلى قوله: "ولو كره المشركون"، ناسيا أنّه يختلف في فساد صلاته، وكذلك على الجهل. وأما على التعمد بعد العلم؛ فأخاف أن يلحقه معنى الفساد على معنى الاتفاق.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: اللمصلي.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: "ولا يغتر".
(3) هذا في ق. وفي الأصل: أن.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: القعد.