قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٣

وقال: ليس على المصلي أن يعيد قراءة الحمد ولا قراءة التحيات في الصلاة، فإن أعادها وظن أن ذلك جائز له لم تفسد عليه صلاته.

مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن كان يصلي فريضة، فلما بلغ إلى "محمد عبده ورسوله" نسي، فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى، قال بعض: يبتدئ الصلاة.

قال أبو الحواري: تتم صلاته، ولا يضره دعاؤه إذا كان ناسيا. /437/

قال الصبحي(1): وإن دعا لأمر آخرته، فأكثر القول لا يضره.

(رجع) مسألة: وسئل عن الذي يردد التحيات على العمد، هل تفسد صلاته؟ قال: معي أنّه قيل: تفسد.

قلت له: فالجاهل كذلك؟ قال: عندي أنّه يختلف فيه.

قلت له: وكذلك "سمع الله لمن حمده"، هي بمنزلة التحيات؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: وكذلك الحمد والاستعاذة والتكبير في الصلاة؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فقراءة المفصل يجوز ترديد الكلام في الصلاة، الكلمة مرتين، ولا تفسد بذلك؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإذا أراد التثبيت لم تفسد عليه؟ قال: هكذا عندي.

مسألة عن أبي الحواري: وعمن يصلي، فبعد إذا قرأ التحيات الأولى وتشهد وظن أنّه في التحيات المؤخرة، ذكر فأعاد التحيات مرة ثانية، وهو مستيقن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الصبي.