قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٨

مسألة: لغيره: وفيمن يصلي الظهر، فقعد للتحيات، وقرأ فاتحة الكتاب /442/ إلى آخرها، أو قام إلى قراءة فاتحة الكتاب، وقرأ التحيات إلى آخرها، أتفسد بذلك صلاته أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف؛ قال من قال: صلاته فاسدة. وقال من قال: صلاته تامة إذا رجع في صلاته على ما هو عليه، إن كان عليه قراءة الحمد وقراءة التحيات، ثم رجع إلى قراءة الحمد، وكذلك إن كان عليه قراءة التحيات وقرأ الحمد، ثم رجع عن ذلك؛ فصلاته تامة، والله أعلم.

عامر بن علي العبادي: يعجبني القول بتمام صلاة من كان منه ذلك التبديل إذا كان سهوا منه، ورجع عن سهوه وهو في القيام لم يركع، وفي القعود لم ينشي(1) أو يسلم إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفيمن يصلي الظهر وقعد للتحيات الأولى، ثم قام بعد أن أتمها، فقرأ الإقامة ساهيا، ثم ذكر أنّه لم يكن أتم صلاته، فرجع يقرأ الفاتحة، وأتم صلاته، أتتم صلاته على هذا أم لا؟

الجواب: في مثل هذا يجري الاختلاف، ويعجبني: أن لا نقض عليه، وعليه سجدتا الوهم إذا سلم من الصلاة، والله أعلم.

ومن غيره: وفي المصنف: إن رجع إلى ما نسي قبل(2) أن يدخل في الركوع، ففي بعض القول: إنّه يعيد صلاته، ولا يجزيه الركوع بعد ذلك إذا نسي.

(1) ق: ينشهي. ولعله: ينتشي.

(2) زيادة من ق.