قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٨

قوله - عليه السلام -: «العمد قود»(1)، وليس كل العمد قودا. وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإمامة في قريش»(2)؛ أن لا إمامة إلا في قريش مع قول عمر -رضوان الله عليه- وهو أحد الرواة لهذا الخبر، لو كان سالم حيا ما خالجني فيه الشكوك، وكقوله - عليه السلام -: «إذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأريقوه»(3)، فليس الحكم معلقا بها دون غيرها، وإن لم يذكر بالعصفور ونحوها، بل يكون ذلك معلق الحكم بالمذكور، وما كان في معناه.

وكذلك قوله - عليه السلام -: «لا قطع إلا في ربع دينار»(4)؛ كان هذا الحكم معلقا بالمذكور وغيره، والله أعلم، وهذا القول عندي أنظر، وعليه أكثر أصحابنا.

وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لبعض من كان يعلمه الصلاة: «فإذا رفعت رأسك من السجود، فقعدت، وقلت، فقد تمت صلاتك»(5)، /452/ وهذا يدل أيضا على صحة أخبارنا.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، رقم: 27766؛ والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: 3136.

(2) أخرجه بلفظ: «الأئمة من قريش» كل من: أحمد، رقم: 12307؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 2247؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفضائل، رقم: 32388.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الأطمعة، رقم: 3842؛ والترمذي، أبواب الأطعمة، رقم: 1798؛ والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، رقم: 4260.

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، 7/ 209؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الحدود، رقم: 4968؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 8710.

(5) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 856؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 302؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 1469.