قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤١

إذا نسي ذلك، وللذين خلفه أن يسلموا وينصرفوا إذا قضوا التحيات، ولا يضرهم عندي انصرافه قبل التسليم وإن سلم، وقبل أن يرجع بعد تمام التحيات لم يضرهم عندي، ولا يضره ذلك إن رجع إلى موضع(1) وسلم فيه؛ إذا كان /454/ قد قضى التحيات، والله أعلم.

مسألة: فيمن صار في الدعاء، ثم شك في التحيات، قال من قال: يرجع يقولها. وقيل: لا يرجع.

وقيل: يرجع ما لم يسلّم. وقيل: ولو سلّم ما لم ينحرف أو يأخذ في غير أمر الصلاة، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وحيث قيل: إن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في التشهد الأخير من الصلاة، أيكفي بذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد قوله: "عبده ورسوله"، أم يحتاج إلى أن يقال غير ذلك؟

الجواب: فكافٍ إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة من جوابه: إن المصلي إذا سلم يصفح بوجهه يمينا وشمالا، حتى يكاد ذقنه ينال منكبيه، من غير تحريك بدنه(2)، فهذا يؤمر به، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: وإذا قرأ المصلي التحيات إلى "عبده ورسوله"، أيقول: «ص»؟

الجواب: لا يقول ذلك في التحيات الأولى، والله أعلم.

(1) ق: الموضع.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يديه.