قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٣

مسألة: والمصلي إذا سلم ناسيا، وذكر أنّه باق عليه شيء من الصلاة، كذلك إذا أتم الصلاة في القعدة الأولى، وقرأ القرآن في القعود، أو قرأ التحيات في القيام؟

الجواب: يعجبني يبني على صلاته في جميع ما ذكرته.

قال العبادي: يعجبني إذا سلم المصلي ناسيا(1)، وبقي عليه شيء من صلاته، وانحرف مدبرا بالقبلة، /456/ أو دعا لشيء مما لا يجوز أن يتكلم به في الصلاة؛ فيعجبني له أن يستأنف صلاته على هذا، والله أعلم.

مسألة: وقيل: معنى "السلام عليكم"؛ الله عليكم. وقال قوم: السلامة عليكم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن قرأ التحيات إلى "عبده ورسوله"، ثم سلم متعمدا فقد صحت صلاته.

مسألة من كتاب المصنف: وإذا أطال الإمام التشهد وللمأموم حاجة، قال الربيع: إذا قضى تشهده؛ فليسلم، ويذهب، ولا ينظر الإمام.

مسألة: ومنه: قال هاشم: من نسي التسليم وقام ثم ذكر؛ سلم وهو قائم، قال [أبو الوليد](2): إن كان لم يتكلم فليسلم إذا ذكر، وإن تكلم فلا تسليم عليه، ورأى ذلك أبو عبد الله.

مسألة: ومنه: والتسليم سنة. وقيل: يستحب وليس بلازم.

(1) زيادة من ق.

(2) كتب في الهامش: «ذكر أن أبا الوليد هو هاشم بن غيلان، والله أعلم به أنّ هاشم هذا غيره، أو أنّه هو. وذلك تنبيه منه آخر».