الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٤واختلف فيه أيضا إن تركه؛ فقول: يفسد؛ لأنه منها. وقول: إن ذلك يقع موقع إحلال الصلاة وإذن، ولا يفسد تركه كإحلال المحرم.
٨٬٥٦١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
واختلف فيه أيضا إن تركه؛ فقول: يفسد؛ لأنه منها. وقول: إن ذلك يقع موقع إحلال الصلاة وإذن، ولا يفسد تركه كإحلال المحرم.