قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٧

السجود فركع، وأشباه هذا ومثله مما معي أنّه مجتمع عليه أن يؤتى به في سجدتي الوهم.

قلت له: فإن كان في التحيات الأولى فقرأ إلى "عبده ورسوله" وسها أن يقوم إلى القراءة، فأخذ في الدعاء ثم ذكر فقام إلى القراءة هل عليه سجدتا الوهم؟ قال: قد قيل ذلك.

قلت: وكذلك إن زاد تكبيرة توهما أنّه لم يكبرها أعليه أن يسجد الوهم؟ قال: لا أعلم ذلك، إذا شك أنّه لم يكن يكبر فكبر؛ لأنه في حد التكبير وإن سجد للوهم فحسن. وعندي أنّه مما يخرج فيه الاختلاف في سجدتي الوهم.

وقال من قال: عليه أن يسجد للوهم لكل وهم دخل /469/ عليه في صلاته بزيادة أو نقصان.

مسألة من كتاب المصنف: ومن وهم خلف الإمام ثم سلم الإمام قبله؟ أنّه يسجد قبل أن يقضي ما فاته.

وقيل: ليس له ذلك إلا بعد فراغه.

مسألة: فيمن شك في السجود أنّه ثنتان أو ثلاث، أو في القعود الأول أو الآخر، فزاد حتى استيقن(1)؟ إنّه عليه سجدتا الوهم.

(رجع) مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: ومن جمع الصلاة فوهم في الأولى منهما؛ فلا يسجد سجدتي الوهم حتى يقضي الصلاة.

ومن الكتاب: وكذلك كل من نسي فقال بشيء مما يقال به في حد من حدود الصلاة فقال به في الحد الآخر، أو كان عليه القعود فقام، أو القيام

(1) هذا في ق. وفي الأصل: اسيقن.