قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٨

فقعد، أو الركوع فسجد أو نسي فسلم قبل تمام الصلاة، ففي كل هذا يرجع إلى حده ويقول بما يؤمر فيه، فإذا سلم سجد سجدتي الوهم، ويسبح فيهما بما يسبح في سجود الصلاة.

ومن غيره: وسجود السهو عندنا بعد التسليم من الصلاة، ولسنا نأخذ بقول من قال قبل التسليم.

(رجع) مسألة: قال أبو المؤثر: وقد قال بعض أهل الرأي: إذا نسي سجد سجدتي الوهم، حتى ينصرف فليس عليه سجود.

قال المضيف: وهو عندي قول الربيع وقولنا: إنّه يسجد على ما وصفنا. وإذا كانت صلاة إيماء أومأ(1) لسجود الوهم كما يومئ لسجود الصلاة.

ومن غيره: وقال أبو سعيد: ويعجبني أن يكون /470/ ما دام في مجلسه ولو أدبر بالقبلة وتكلم بشيء من الكلام أنّ له أن يسجدهما، لأنهما خارجتان من الصلاة.

(رجع) مسألة: وسألته عمن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام، حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من السورة ولا فهم منها شيئا؟ قال: عليه البدل.

ووجدت في الأثر عن موسى بن علي ? أنه قال: يتم صلاته، ويسجد لسهوه(2) سجدتين، وكذلك يوجد عن غيره.

ومن غيره: قلت: فإن سمع مقدار آية تجزيه؟ قال: نعم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أو هي.

(2) ق: للسهو.