قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٩

ومنه: قال: وليس على من سجد سجدتي الوهم تسليم؛ لأنه قد يستحب بعضهم أن يقول: "الحمد لله والسلام على رسول الله" ولا يصفح بذلك، ولكن يقوله ووجهه إلى القبلة.

قال أبو المؤثر: يصفح كما يصفح بتسليم الصلاة.

مسألة: ومن غيره: وسألته عمن سها في صلاته سهوين؟ قال: عليه سهوان.

مسألة: والوهم على من صلى فريضة أو تطوعا أو صلاة سنة من عيد أو غير ذلك، أو صلاة خوف أو صلاة راكب، أو صلاة ماشِ أو عريان، أو قاعدا، كل ذلك عليه الوهم إلا من صلى تكبيراً أو صلى على جنازة فليس عليه وهم.

وإن سها حتى قام ثم ذكر قبل أن يحرم لصلاة غيرها، أو تكلم بكلام غير ذكر الله والدعاء أو أدبر(1) بالقبلة؛ رجع فقعد يسجدهما، فإن أحرم لغيرهما أو تكلم أو أدبر بالقبلة، فإنه يحفظ ذلك، فإذا /471/ صلى صلاة أخرى سجدهما، فإن نسيهما؛ فمتى ما ذكرهما على أثر صلاة أو سجدهما فلا بأس.

مسألة: وإن سجد للتطوع على أثر الفريضة ويسجد للفريضة على أثر الفريضة أو التطوع؟

قال أبو المؤثر: يسجد لوهم الفريضة على أثر الفريضة، ويسجد لوهم التطوع على أثر التطوع.

قال أبو المؤثر: وقد قال بعض أهل الرأي: إذا نسي سجدتي الوهم حتى ينصرف فليس عليه سجود، وقولنا: أن يسجد على ما وصفنا.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: دبر.