الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٥وإن وهم في تلك الصلاة أيضا سجد السجدتين اللتين عليه، ثم يسجد لوهم هذه الصلاة أيضا.
قال المضيف: -فيما أرجو وأحسب- أني وجدت في منثورة الشيخ أبي محمد أنّه يسجد للحاضرة ثم يسجد السجدتين اللتين عليه، والله أعلم.
(رجع) وإن وهم الإمام فلا يضر(1) على من خلفه سجود الوهم، وأما سجود الوهم على من وهم.
ومن غيره: قال محمد بن مداد شعرا:
ليس على المؤتم سجد(2) الإمام … وإنما السجد(3) على من وهم
ومن الكتاب: وفي رجل أحرم لصلاة الفريضة، ثم سها فمضى في قراءة سورة، فظن أنّه في نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته.
قال أبو عبد الله ?: إن مضى في سهوه ذلك حتى قضى التحيات الآخرة؛ خفت عليه النقض.
قلت: /477/ ولو لم يسلم؟ قال: نعم، فإن هو ذكر فانتبه من قبل ذلك، وذكر (خ: ورجع) إلى ذكر الفريضة أنّه فيها فلا بأس عليه.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا أتم صلاته فلا نقض عليه؛ لأنه دخل في الصلاة على أنها فريضة.