الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٦(رجع) وأنا أخاف عليه النقض إذا مضى في صلاته على أنها نافلة، إلا أن يكون ذكر ذلك وهو (لعله في القراءة) ويرجع إلى ذكر الفريضة وصلاتها.
مسألة: وحفظت في الذي يجمع الصلاتين عن أبي سعيد ?: إنّه إذا وهم في الأولى أنّه يسجد سجدتي الوهم إذا سلم من الأولى.
قال الحسن بن أحمد ?: وقد قيل: إذا أتم الصلاة، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب المصنف: من إملاء الشيخ عثمان بن أبي عبد الله الأصم: سجدتا الوهم لازمتان لمن سها في الصلاة، فإذا سها المصلي في صلاته وقضاها، وسلم؛ سجد عقب ذلك سجدتين بدلا لما قد وهم في صلاته، أكان وهمه في أولها أو وسطها أو آخرها، فكل ذلك سواء.
مسألة: ومنه: ويسجد هاتين السجدتين في جميع الصلوات، وعلى أثر صلاة العصر، وبعد فريضة المغرب، ومن ترك هاتين السجدتين فلا يلزمه شيء.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان: من كتاب له كبير: الوجه السابع: إجماع في أنّه من الوسائل وذلك /478/ مثل سجدتي الشكر، بعد الصلاة المكتوبة في التي يجوز صلاة النفل بعدها، فبالإجماع أنها من الوسائل، ولها دليل من السنة؛ إذ في كتاب الأحاديث الذي سنأتيه في الجزء السادس إن شاء الله تعالى، أنّه - صلى الله عليه وسلم - أنه كلما أنعم الله تعالى عليه نعمة سجد لله تعالى معها شكرا له جل وعلا، فإذا كان كذلك فأعانه الله تعالى له على إتمام صلاته هي من أعظم النعم، فيصح أنّه كان يسجدهما بعد الصلاة التي تصح صلاة النفل بعدها، وهكذا كل أمر لا يصح إلا أن يكون من عبادة الله تعالى؛ من سجود أو دعاء أو غير ذلك، إلا أن يكون جائزا بإجماع من العلماء على ذلك.