الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٠انتقضت صلاته، فهذا ما عندنا في الكلام، ولا يحسن في الصلاة إلا هذا، والله أعلم.
مسألة من كتاب المصنف: وموضع الوهم إذا قرأ في موضع القراءة، أو قرأ التحيات في غير موضعها، أو سلم في غير موضع التسليم، أو وجّه بعد الإحرام، أو تشهد قبل أن يقضي الصلاة، أو ركع في غير موضع الركوع، أو سجد في غير موضع السجود، أو شك في السجود، فسجد حتى صار على يقين من اثنتين، أو شك، /482/ أو قام في موضع القعود، أو شك فلم يدر أهُو في القعود الأول أو الآخر، فزاد حتى استيقن على تمام الصلاة؛ فأي شيء فعل من هذه، فعليه فيه سجدتا الوهم، إذا سلم سجدهما كسجود الصلاة.
مسألة: الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا سلم المصلي من صلاته، وسجد في الصلوات التي يسجد بعد تمامهنّ، ما ينوي بذلك السجود؛ لأنه بعد تسليمه من الصلاة؟
الجواب: ليس عليه في هذا سجود، إلا لسهو عنَاه، وإن سجد فليكن احتياطا عن السهو.
قيل له: وهذا السجود مأمور به، أم لا، وتركه فيه كراهية، أم لا؟ قال: إذا لم يكن سهوا فلا عليه في تركه، وإن سجد فلا يضيق، وليكن احتياطا، أو شكرا، أو خضوعا، أو تذللا، ولا يضيق هذا.
وإن لزمه سجود سهو، أيستحب له أن يسجد هذا السجود، ويسجد أيضا للسهو أم لا؟
الجواب: إن لزمه سجود فإنه يسجده، ويستحب أن يقول على أثره: "سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اللهم سجدت لك طوعا لا كرها،