الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٣(رجع) مسألة: ومنه: أعني الصبحي: والمصلي إذا شك أنّه سجد سجدة أو سجدتين، وأغلب ظنه أنّه سجد سجدتين، فزاد سجدة ليكون على يقين، ولم يمض على أغلب ظنه، أيضره ذلك؟ قال: فيما عندي أن له ذلك ولا يضره إن فعله، وإن ترك السجدة ومضى على أقوى ظنه جاز له ذلك؛ لأنه قد قيل(1) هذا وهذا في هذه المسألة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي لمن سأله عن سجدتي السهو اللتين يأتي بهما المصلي بعد التسليم من صلاته؛ فنرى(2) كثيرا من المتفقهين بهذا الزمان لم يأتوا بها بعد التسليم من السنن، كسنة الظهر، بل يقومون(3) لركعتي الطاعة والنفل، أين(4) الذي تستحسنه أنت؟ قال: يعجبني أن يأتي بهما المصلي حال نشاطه وفراغه وإقبال قلبه وحضوره /485/ في صلاته، ومع تردده واشتغال قلبه بأمور دنياه، وهو في حال المكابرة له والمحاربة للشيطان ووسواسه، فعلى هذا من شأنه يعجبني المسارعة لإتيان ما هو أولى أن يؤتى به، والاقتصار فيها بالمطابقة بين ركعتي السنة وركعتي النفل، حتى للفرض والسنة، وحين الاختصار في القراءة لما يجري فيها فوق الفاتحة، وليبادر فيها منتهزا فرصة الفراغ لها، وأنا على هذا لم أزل عاملا بهذا في حال، وبالآخر في حال على حال لما بي من