قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٦

مسألة: ابن عبيدان: والمسلم إذا سلّم أولا على يساره، وقال: "سلام عليكم" على اليسار، و"رحمة الله" على اليمين متعمدا؛ فلا نقض عليه في صلاته، وذلك مكروه على العمد، والله أعلم.

مسألة من منثورة قديمة لبعض المسلمين: وإذا جمع المسافر الصلاتين، ولزمه سجدتا الوهم في الأولى، فبعض رخص أن يسجد بينهما قبل الثانية. وعن ابن محبوب أنّه رخص في ذلك. وأجاز ابن جعفر أن يتكلم ويصرف دابة تأكل طعامه، ويصلي الثانية. ولم ير ذلك أبو الحسن، ورأى أنهما واحدة، ولا يفرق بينهما.

مسألة: ومن سها في صلاته، ولم يسجد للسهو حتى حضرت صلاة أخرى، فسها فيها ثانية، ثم أراد أن يسجد؛ فلينوِ لهما جميعا سجدتين، وهو جائز، وإن أراد أن [يسجد](1) أربعا؛ فيبدأ فيسجد للصلاة التي هو فيها، ثم يسجد للأولة، والله أعلم.

مسألة من كتاب قواعد الإسلام: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك يسجد سجدتين، وهو جالس»(2).

قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه، وأما إذا كان وحده فليُعِد صلاته، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 246؛ والبخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم: 1232؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: 389.