الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٨أنهما(1) سنة في موضع لزومهما، وفي موضع يكون لازمتان(2) يكون ذلك لازما بالاتفاق، وفي موضع ما يكون مختلفا فيه يكون لازما بالاختلاف، كسائر اللوزام والطاعات من أمر الدين.
وقد سند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا وأمرا، ولا نعلم أن أحدا من أصحابنا، ولا من قومنا اختلفوا فيهما، ولا في وجوبهما.
ومن غيره: من كتاب قواعد الإسلام: وعن الربيع ? كان يسجد سجدتي الوهم وإن لم يوهم، والله أعلم.
٨٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.