قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٠

قال: "اللهم بنعمتك انصرفت، وبذنبي اعترفت، وأعوذ بك من سوء ما اقترفت"»(1).

ومن غيره: وإن قال: "أستغفرك منه"؛ أعجبني ذلك، لتثبت له التوبة منه.

ومن الكتاب: وقيل عن بعض الفقهاء: /490/ فيمن يقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة، وما في ذلك من الفضل والشرف، وقال: لا يدوم على ذلك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد(2)، أو عبد قد رضي عنه، وصلى الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - تسليما.

مسألة من كتاب الأشياخ: وسمعت أن ثلاثا من الجفاء: ترك اتباع المؤذن، وترك مسح الجبهة بعد الصلاة، ومسحها في الصلاة.

ومن غيره: روي أن من الجفاء: أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة.

قال الشيخ ناصر بن جاعد: في الحديث دلالة أن المستحب إذا فرغ من الصلاة والدعاء أن يقول الشهادتين، وهو يمسح وجه بيديه؛ لأنه جعل ذلك قبل التسليم في التشهد؛ أي: في قراءة التشهد الأخير من الجفاء، فلو لم يكن فعل ذلك كما ذكرناه معهم مستعملا بما ذكره ممن عمله في غير محله؛ لأنه ربما لا يفعله أحد البتة.

(رجع) قال محمد بن مداد:

ثلاث هن من فعل الجفاة … كمسح الوجه أول في الصلاة

(1) أخرجه بمعناه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، 2/ 66.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: شهيدا.