قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٧

ذلك جهرا على وجه الجهر، فعندي أن هذا مما يختلف فيه، وإن كان جهر بذلك على وجه الجهر الذي يخرج جهرا من غير عذر؛ فعندي أنّه قد أتى لما لا يجوز له أن يأتيه في الصلاة على معنى قوله.

مسألة: ويوجد في قول المصلي: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، ونحو هذا، فقد قيل: لا فساد عليه في صلاته في العمد ولا في الخطأ. وقيل: تفسد صلاته في العمد، ولا تفسد في الخطأ في هذا.

مسألة: وقال من سمى فقال: "لا إله إلا الله، وسبحان الله"، لم تنقض صلاته.

مسألة: وسألته عن رجل كان إماما في صلاة فيها قراءة سورة، فلما كان في بعض السورة تعاي في قراءته، وتردد فاستعاذ، وجهر بالاستعاذة، هل تفسد صلاته وصلاتهم أم لا؟ قال: لا.

قال: وقد كان الإمام عبد الملك بن حميد ? عناه ذلك في صلاة الجمعة، فأمره العلاء بن أبي حذيفة بالإعادة، فأعاد الناس من حينه، فعيّب ذلك على العلاء. فقال أبو عبد الله: ولم يكن عليه إعادة الصلاة.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: والرجل يقول في صلاته: "سبحان الله" عند المعنى الذي يعرض له، وإن قال غير ذلك فسدت صلاته.

قال غيره: وقد قيل: إن جهر بما فيه من الصلاة لما يعرض له؛ كان له ذلك، وهو مخير بين التسبيح والجهر.