الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٨(رجع) قال محمد بن المسبح: يقول: "سبحان الله" أو(1) "سبحان الله وبحمده"؛ /496/ لأنه هكذا جاء الأثر.
(رجع) وقيل: لا يجوز له في الصلاة، إلا قول "سبحان الله".
وقال من قال من الفقهاء: إن قول: "سبحان الله، [والحمد لله](2)، ولا إله إلا الله، والله أكبر" لا ينقض الصلاة، قال هؤلاء الأربع جميعا، أو فرّقهن في الصلاة، والقول الأول هو الأكثر، والله أعلم بالحق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب منهج الطالبين: وقيل: من عطس في صلاته حمد الله في نفسه، يقول: "الحمد لله" أو "الحمد لله لا شريك له"، وإن جهر بالحمد فيكره له، ولا يبلغ به إلى فساد، وإن جهر بغير الحمد؛ خيف عليه الفساد إذا قال بغير ما أمر به.
ومن غيره: وفي نسخة: وإن جهر بغير الحمد لله(3) لا شريك له، أو زاد عليها؛ فعن أبي عبد الله قال: أخاف عليه أن يفسد عليه صلاته إذا قال بغير ما أمر به.
(رجع) وإن تكلم بكلمة من صلاته بعد أن عطس، ثم حمد الله من بعد؛ فعليه النقض، إلا أن يحمد الله على أثر العطاس.