الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧ومنه: ثبت في حديث ابن بحينة(1) أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «قام من اثنتين من الظّهر والعصر، [فلم(2) يسترح، فلمّا اعتدل قائمًا لم](3) يرجع /08/ حتّى فرغ مِن صلاته، ثمّ سجد سجدتي السّهو جالسًا قبل أن يسلّم، [ثمّ سلّم](4)»(5)، وممّن روينا عنه أنّه فعل ذلك: عمر بن الخطاب، وسعد(6) بن أبي وقّاص، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، والمعتمر، والنّعمان بن بشير، وابن(7) الزّبير، والضّحّاك بن قيس.
وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل [ذلك]؛ فقالت طائفة: إذا ذكر، ولم يستتمّ قائمًا جلس، هذا قول علقمة، والضّحّاك، وقتادة، والأوزاعي، والشّافعي. غير أنّ الشافعي قال: إذا رجع إلى الجلوس؛ سجد سجدتي السّهو. وفي قول علقمة والأوزاعي: لا يسجد السّهو. وقالت طائفةٌ: وإن ذكر ساعةَ يقوم؛ جلس، وهو قول حماد بن أبي سليمان. وقال النّخعي: يقعد ما لم يستفتح
(1) في النسخ الثلاث: نحيبة. مع عدم تنقيط الباء والتاء في الأصل وفي ث. وفي س لم تنقط التاء.
(2) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 511). وفي النّسخ الثّلاث: ولم.
(3) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 511).
(4) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 511).
(5) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، أبواب ما جاء في السهو، رقم: 1225؛ والشافعي في مسنده، رقم: 328؛ والبزار في مسنده، رقم: 9417.
(6) هذا في س. وفي الأصل، ث: سعيد.
(7) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 513).