قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨

القراءة. وفيه قولٌ ثالثٌ: وهو أنّ المصلّي إذا فارقت أَليته الأرض، وأمر(1) للقيام؛ مضى كما هو، ولا يرجع حتّى يجلس في الرّابعة، ثمّ يسجد سجدتي السّهو قبل التّسليم، كذلك قال مالك. وقال حسّان بن عطية: إذا تجافت(2) ركبتاه عن(3) الأرض مضى. وفيه قولٌ غير ما ذكرنا وهو: أن يقعد وإن قرأ، ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري.

قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه إذا سها عن القعود الأوّل، فقام ولم يقعد؛ فيخرج في بعض قولهم: إنّه إذا قام ناسيًا فسدت صلاته من حينه. وفي /09/ بعض قولهم: إنّه حتّى يدخل في القراءة. وفي بعض قولهم: إنّه حتّى يركع ناسيًا، ثمّ تفسد صلاته، فإن ذكر دون هذا ما لم يرجع -على قول من يقول بذلك- رجع، فيقعد ويسجد، ثمّ قام فبنى على صلاته، وسجد للوهم.

وفي أكثر معاني قول أصحابنا: إنّ السّجود للوهم بعد التّسليم من الصّلاة. وقد يخرج في بعض قولهم: إنّه ما لم يتمّ ركعةً تامّةً، وهو أن يقرأ ويركع ويسجد السّجدتين جميعًا؛ فله إذا ذكر قبل أن يتمّ الرّكعة أن يرجع يقعد ويتشهّد، ثمّ تتمّ صلاته. وفي بعض قولهم: إنّه متى ذكر ما لم يتمّ صلاته؛ فإنّه

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب زيادات على الإشراف (1/ 513): نأ.

(2) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 513). وفي النّسخ الثّلاث: غابت.

(3) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 513). وفي النّسخ الثّلاث: على.

٨٬٦٢٦ / ٣٦٬٧٥٥