قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩

يرجع يقعد ويقرأ التّحيّات، ويتمّ صلاته وير [ … ](1) ويخرج ذلك عندي ما بقي عليه حدٌّ من حدود الصّلاة، فإذا أتمّ الصّلاة، وخرج منها؛ خرج عندي من معاني الاتّفاق منهم أنّ صلاته فاسدة؛ لأنّ القعود معهم حدٌّ، ويخرج في معاني قولهم: إنّه فريضةٌ، ولا يجوز تركه على العمد والنّسيان.

ومنه: ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلّى الظّهر خمسًا؛ فسجد سجدتي السّهو»(2)، وقد اختلفوا في هذا؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث؛ منهم: علقمة، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزّهري، والنّخعي، ومالك، واللّيث بن سعد(3)، والأوزاعي، والشّافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وفيه قولٌ ثانٍ: وهو أن يزيد إليها (خ: عليها) ركعة(4)؛ فتكون صلاته [الظّهر أو ركعتين بعدهما](5)، وإذا صلّى /10/ الصّبح ثلاثًا؛ صلّى ركعةً فيكون ركعتين تطوّعًا، ويسجد سجدتي السّهو وهو جالس. وفيه(6) قولٌ ثالثٌ قاله حمّاد بن أبي سليمان؛ قال: إذا صلّى الظّهر خمسًا ولم يجلس في الرّكعة الرّابعة، فإنّه(7)

(1) بياض في النّسخ الثّلاث، ومقداره في الأصل: ثلاث كلمات.

(2) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصلاة، رقم: 1226؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 572؛ والترمذي، كتاب الصلاة، رقم: 392.

(3) ث: سعيد.

(4) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 514).

(5) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب زيادات على الإشراف (1/ 514): للظّهر ركعتين بعدها.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: في فيه.

(7) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 514). وفي النّسخ الثّلاث: فأن.

٨٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥