الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١نسي معهم القعود، فسواء كان في وسط الصّلاة أو آخرها على معنى النّظر على معاني قولهم.
وكذلك ما كان مثل هذا في الثّلاث والرّكعتين إذا زاد الرّابعة في الثّلاث قبل القعود؛ لم يعده، فهو مثل زيادة الخامسة في المعنيين.
وكذلك إذا زاد الثّالثة في صلاة الفجر قبل القعود واحدة؛ فالمعنى فيه واحد، والاختلاف فيه واحد.
ومنه: اختلف أهل العلم فيمن صلّى المغرب أربعا ساهيًا؛ فقالت(1) طائفةٌ: يسجد سجدتي السّهو، هذا قول الحسن البصري، والشّافعي، وأحمد. وقال الزّهري: هي صلاته. وقال الأوزاعي: يصلّي إليها ركعةً؛ فتكون ركعتان تطوّعًا. وقال ابن أبي سليمان: يعيد الصّلاة.
قال أبو بكر: الجواب في هذه المسألة، وفي الذي صلّى الظّهر خمسًا [جميعًا واحدة](2): يجزيه ويسجد للسّهو.
قال أبو سعيد: معي أنّه قد مضى /12/ القول في هذا، فإن كانت الزّيادات للرّكعة في الثّالثة من غير أن يقعد لها؛ فهو موضع ما يفسد به الصّلاة في قول أصحابنا، وأمّا إذا كان أخذ (خ: بعد) القعود والتّشهد؛ فيلحقه معاني الاختلاف؛ ومعي أنّه إذا ثبت من معنى قولهم: إنّ له ما لم يتمّ الرّكعة أن يرجع؛ فيقعد ويتشهّد، فإذا أتمّ الرّكعة بالسّجود [وقعد](3) وتشهّد؛ فقد وقع موقع