قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣

وقال أبو القاسم سعيد بن قريش ?: إنّه من شكّ، وقد قعد للتّحيّات، ولم يدر أنّه هذه القعدة الأولى أم الآخرة في صلاةٍ يقعد فيها مرّتين؛ إنّه يقوم يأتي بما بقي من الصّلاة، ومن رأي موسي بن علي. وقال أبو عبد الله(1) محمد بن سليمان بن المهنّا أنّه فعل كذلك.

[مسألة: ومن جامع جوابات الشّيخ أبي سعيد: وسئل عن رجلٍ شكّ أنّه(2) صلّى أو لم يصلّ؟ قال: معي أنّه إذا شكّ فيها في وقتها صلاّها أو لم يصلّها؛ فمعي أنّه قيل: عليه أن يصلّي حتّى يعلم أنّه صلّى، وإذا كان قد فات الوقت؛ فليس عليه أن يصلّي حتّى يعلم أنّه لم يصلّ، وذلك إذا لم يعلم أنّه دخل في الصّلاة أو مضى ليصلّيها، و(3) استيقن على ذلك وشكّ فيها صلاّها أو لم يصلّها؛ فمعي أنّه لا يدلّ عليه حتّى يعلم أنّه لم يحكم ما دخل فيه أو لم يصلّ ما مضى إليه](4).

مسألة: وعن المصلّي إذا شكّ في ركعة بعد أن قضى التّحيّات الآخرة قبل التّسليم؟ قال: عندي أنّه يختلف فيه؛ قال من قال: ليس عليه شكٌّ حتّى يعلم يقينًا. وقال من قال: يدخل عليه ما لم يسلّم. وقال من قال: ولو سلّم فالشكّ(5) داخلٌ عليه حتّى يعلم يقينًا. وقال من قال: يدخل عليه ما لم يخرج

(1) زيادة من ث 2.

(2) في ث: أو

(3) س: أو.

(4) زيادة من ث.

(5) س: فأشك.

٨٬٦٣١ / ٣٦٬٧٥٥