الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨مسألة: وعن رجلٍ توهّم مِن بعدما أن(1) قام أنّه سجد سجدةً واحدةً؟ فقال من قال: إن كان بعدُ لم يدخل في القراءة؛ فليسجد أخرى، فإذا قضى صلاته؛ فليسجد سجدتي الوهم. [قال غيره: وقولٌ: إذا قام؛ فليس عليه أن يرجع إلى السّجود حتّى يستيقن. (رجع)](2)
مسألة: وممّا يوجد عن أبي عبد الله ?: ومَن أقام(3) إلى الصّلاة، فلم يذكر منها إلاّ الحدّ الذي هو فيه تلك السّاعة؛ فليس(4) عليه نقض، ولا سجدتي الوهم إذا أتى على(5) حدود الصّلاة بعقله.
قال /18/ غيره: نعم، وكذلك [حفظنا أنّه إذا انتبه المصلّي من نسيانه وغفلته في صلاته، وكان](6) معه في حين ذلك أنّه في الرّكعة الأولى أو الثّانية أو الثّالثة، أو السّجدة الأولى أو الثّانية، أو القعود الأوّل أو الثّاني؛ فهو على ذلك، فإن عارضه الشّكّ بعد ذلك؛ لم يكن ذلك عليه إلاّ أن يستيقن على ذلك، وإن كان حين انتباهه إلى حفظ صلاته، وحد(7) حفظه لها لا يعتمد فيه على شيءٍ، وكان على الشّكّ في حين ذلك؛ فعليه ما على الشّاكّ في صلاته.
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشرع (12/ 13): قام.
(4) هذا في كتاب بيان الشرع (12/ 13). وفي النّسخ الثّلاث: وليس.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: عليه.
(6) زيادة من ث.
(7) س: وحده.