قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣

على صلاة الظّهر تتمّ له إذا أتمّها على هذا في بعض القول. وفي بعض القول: إنّه يبتدئ صلاته.

قيل له: فإن صلّى من صلاة الظّهر ركعتين، واستيقن عليهما، ولم يعرف أهو في الثّالثة أم الرّابعة؟ قال: معي أنّه يختلف في ذلك؛ فقال من قال: إنّه يبتدئ صلاته. وقال من قال: إنّه يتمّ هذه الرّكعة إن لم يعرف أهو في الثّالثة أم الرّابعة ثم يقرأ التّحيّات إلى "عبده ورسوله"، ثم يقوم فيأتي بركعة تامة، ويقرأ التّحيّات الأخيرة ويسلّم، وقد تمّت صلاته؛ لأنّه إن كانت الرّكعة التي شكّ فيها هي الثّالثة؛ فقد أتى بها ركعةً رابعةً، وإن كان تلك هي الرّابعة؛ [فلا تضرّه](1) هذه الرّكعة التي أتى بها من بعد قراءة التّحيّات.

مسألة من الأثر: قلت: فرجلٌ جاء إلى قومٍ وهم في الصّلاة، وقد فاته(2) منها شيءٌ؛ فلمّا(3) سلّم الإمام، قام ليقضي؛ فشكّ أدركهم في القيام، /23/ أو في الرّكوع، أو في السّجود، أو في السّجدة الأولى أو الآخرة؟ قال: يقضي إلى آخر علمه مِن ذلك.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يعيد الصّلاة حتّى يستيقن. وقال من قال بالقول الأوّل.

(1) ث: لم تضرّ.

(2) ث: فات.

(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 16). وفي النّسخ الثّلاث: فلم.

٨٬٦٤٠ / ٣٦٬٧٥٥