قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥

مسألة: ومن غيره: قلت: لو أنّه ذكر وهو في قراءة السّورة، فلم يدر قرأ الحمد أم لا، هل عليه فيقرأ الحمد؟

الجواب في هذا: أنّه لا يرجع إلى ذلك حتّى يستيقن. وقد قيل: إنّ(1) عليه أن يرجع ما لم يخرج من القراءة، والأوّل أحبّ ذلك.

مسألة: وسئل أبو سعيد عمن شكّ في الرّكعة الرّابعة من الصّلاة، ولم يدر أهذه الرّابعة أم الثّالثة، كيف يصنع؟ قال: معي أنّ بعضا يقول: إنّه يقعد فيقرأ التّحيّات إلى "عبده ورسوله"، ثمّ يقوم يأتي بركعةٍ، ثمّ يقعد يقرأ التّحيّات مرّةً ثالثةً، وقد تمّت صلاته على هذا القول عندي.

قلت له: فإن لم يقرأ التّحيّات مرّةً ثانيةً، هل تتمّ صلاته إذا ظنّ أنّ ذلك جائزٌ(2) له؟ قال: معي أنّه لا يتمّ له الرّكعة إلاّ بالتّحيّات.

قلت له: فإن شكّ في صلاته في الرّكعة الرّابعة، أهي الثّانية من الصّلاة أم الرّابعة، كيف يصنع؟ قال: معي أنه قد قيل: يقعد ويقرأ التّحيّات إلى "عبده ورسوله"، ثم يأتي بركعتين ويقرأ التّحيّات، فإن تكن /25/ صلاته قد تمّت؛ لم تضرّه الزّيادة عندي، وإن تكن ناقصةً؛ فقد تمّت. ومعي أنّه قد قيل: يعيد الصّلاة.

مسألة: ومن غيره: أخبرنا أبو زياد أنّ أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في رجلٍ يصلي، فتختلط عليه صلاته، فلا يدري كم صلّى؟ قال أبو نوح: يهملها

(1) زيادة من ث.

(2) في النّسخ الثّلاث: جائزا.

٨٬٦٤٢ / ٣٦٬٧٥٥