قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦

ويستقبل صلاته ([خ: صلاةً](1) أخرى). وقال أبو عبيدة: يمضي على أحسن ظنّه، ثمّ يستقبل صلاةً أخرى، ولا يعتدّ بالذي صلّى.

قال أبو المؤثر: برأي(2) أبي نوح نأخذ.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يمضي على أحسن ظنّه؛ حتّى يتمّ ركعتين يسلّم عنهما. وقال من قال: يمضي على أقوى وهمه؛ حتّى يتمّ صلاته، وليس عليه غير ذلك، وإن التبس عليه؛ أعاد صلاته.

ومن غيره: أخبرني بشير عن أبيه قال: إذا كان الرّجل يشكّ في صلاته؛ صلّى(3) ثلاث مرّات، ثمّ يمضي على أحسن ظنّه في الرّابعة.

ومن غيره: قال: محمد بن جعفر: قالت لي عبيدة بنت محمد: إن أبا علي موسى بن علي ? رآها قد صلّت العتمة واشتكت في صلاتها فأبدلتها، ثمّ شكت في البدل؛ فقال لها: إنّما(4) البدل من الشّكّ مرّة واحدةً، فإن شككت أيضًا؛ فإن ذلك من الشّيطان، فلا ترجعي تبدليها.

قالت: قلت: فإنّي قد شككت في البدل وأنا أصلّي، فالذي معي السّاعة أنّي لم أصلّها؛ قال: دعيها /26/ ونامي؛ فإنّ ذلك من الشّيطان، قالت: فلم أصلّها برأيه، ونمت؛ فذهب عنّي الشّكّ.

(1) ث: صلاة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لعله برأي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: حتى صلى.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: إن.

٨٬٦٤٣ / ٣٦٬٧٥٥