قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧

مسألة: ومن غيره: قال: والذي يعجبني في الذي يبتلى بالشّكّ أن يأخذ بأرخص الأقاويل من المسلمين؛ ليقوى بذلك على [دفع الشّيطان لعنه الله، و](1) دفع الشّكّ، ويُقبِل على صلاته.

ومن الكتاب: وقال محمد بن محبوب ? أيضًا في حفظي عنه في الذي يشكّ في الصّلاة: إنّه يجوز له أن يجهر بجميع صلاته، وما فيها من قراءةٍ، وتسبيحٍ، والتّحيّات، حتّى يسمع ذلك الذي يحفظ عليه، ويعلمه أنّه قد أتمّ صلاته؛ لحال حاجته إلى ذلك. وقال: يجوز أن يحفظ على المصلّي صلاته الواحد الثّقة، فإن حفظت عليه صلاته أمةٌ مملوكةٌ ثقةٌ؛ فيقبل قولها، ويأخذ به. (قال النّاسخ: في هذا نظرٌ. رجع)

قلت له: فإن شكّ وهو إمامٌ في سجوده في السّجدة الآخرة أنّها السّجدة الأولى، فكره أن يحمل النّاس على الشّكّ، هل يجوز له أن يقوم برفقٍ(2) بلا [أن] يعلم الذين خلفه، فيسجد سجدةً أخرى وحده، ثمّ يرجع إلى سجوده بالنّاس، ويقوم بتكبيرة، ويكون قد استحاط لنفسه بهذه السّجدة (خ: بتكبيرة السّجدة)(3)؟ قال: نعم، يجوز له ذلك.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن شكّ في سجدته زاد سجدةً، فمن كان خلفه وعلم أنّه سجد /27/ سجدتين؛ لم يزد سجدةً، ومن لم يستيقن أنّه

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يرفق.

(3) زيادة من ث.

٨٬٦٤٤ / ٣٦٬٧٥٥