الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨سجد سجدتين؛ سجد عنده، وتمّت صلاتهم جميعًا، ولا ينبغي له أن يفعل شيئًا في صلاته سرًّا؛ فيكون قد خان من خلفه.
(رجع) وكلّ من سجد ثمّ شكّ ولم يستيقن أنّه سجد سجدتين؛ فليرجع يسجد حتّى يستيقن أنّه سجد سجدتين.
قال غيره: وهو الأكثر. وقد قيل: إذا شكّ في ذلك أعاد صلاته.
[ومنه](1): مسألة: وأمّا الحدّ إذا خرج منه في الصّلاة؛ فلا يرجع بالشّكّ حتّى يستيقن.
وكذلك حفظ لنا الثّقة عن موسى بن علي ? أنّه قال: كلّما خرج المصلّي مِن حدٍّ مِن حدود الصّلاة وصار في الحدّ الثّاني، ثمّ شكّ أنّه لم يحكم ذلك الحدّ(2) الذي خرج منه؛ فيمضي في صلاته، ولا يرجع إليه حتّى يستيقن.
قال غيره: وقد قيل: يرجع حتّى يستيقن. (قال غيره: وفي عبارة المنهج: وقولٌ: يرجع إليه، ولو لم يستقن)(3).
مسألة: وعن عبد الله بن محمد بن بركة -فيما أحسب-: وسألته عن إمام يصلّي بقومٍ(4)، فشكّ أنّه لم يبتدئ بأوّل فاتحة الكتاب، وهو في الرّكعة قبل أن يقرأ السّورة، فظنّ أنّه ابتدأ ببعض فاتحة الكتاب؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك على قولين؛ فقال بعضهم: يرجع فيبتدئ بفاتحة الكتاب، ما لم يجاوزها إلى