قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢

القعدة الآخرة قام ولم يقعد يقرأ التّحيّات الآخرة، فزاد ركعةً تامّةً؛ فهذا قد زادها، وقد بقي عليه شيءٌ لم يكمله؛ فهذا عندي تفسد صلاته.

قال غيره: وقد حفظ مَن حفظ مِن أهل العلم أنّ [ … ](1).

مسألة: وحفظت عنه -عندي أنّه أبو سعيد-: في الرّجل يصلّي صلاة الظّهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فشكّ بعد أن يقوم مِن التّحيّات الأولى إلى الرّكعة الثّانية أنّها هي الثّالثة أو الرّابعة، وقد استيقن على أنّ الرّكعتين الأولتين؟ فأجاب في هذه المسألة على معنى قوله بثلاثة أقاويل: أحدها: أن يبتدئ صلاته، ورأيته يحبّ ذلك. وقال من قال: يقعد مِن الرّكعة التي شكّ فيها أنّها الرّابعة أو الثّالثة يقرأ التّحيّات إلى "عبده ورسوله"، ثمّ يقوم يأتي بركعة أخرى، فإن كانت صلاته ناقصةً؛ فقد تمّت بهذه، وإلاّ فلم يضرّه شيءٌ. وقال من قال: إنّه إذا استيقن على الرّكعتين الأولتين وشكّ في الآخرتين أنّه يصلّي حتّى يستيقن على أربع ركعات إذا شكّ في الرّكعة التي هو فيها أنّها هي الرّابعة /32/ أو الثّالثة، فيزيدُ ركعةً أخرى حتّى يستيقن على أربع ركعات، وقاسوا هذا [ … ](2).

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا شكّ المصلّي في قعوده أنّه سجد واحدةً أو اثنتين؛ زاد سجدةً أخرى ليكون على يقين.

وقال موسى بن علي: إذا شكّ أنّه صلّى ثلاثًا أو أربعًا، وهو في القعود؛ يأتي بركعةٍ بما فيها ليكون على يقين، قال: وإن كان قد صلّى أربعًا لم تضرّه تلك

(1) بياض في النّسخ الثّلاث. ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(2) بياض في النّسخ الثّلاث. ومقداره في الأصل كلمتين.

٨٬٦٤٩ / ٣٦٬٧٥٥