قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦

القول الذي قيل: إنّه ما لم يزد ركعة تامة. وعلى القول الآخر: إنّه لا يجوز، وكلّ ذلك صوابٌ إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة عن القاضي عبد الله بن محمد بن علي المحمودي: وأمّا المصلّي إذا شكّ في حفظ ركعات صلاته، وكان يصلّي صلاةً عليه فيها أربع ركعاتٍ، فلمّا قام من تحيّات الشّفع الأوّل، وخرّ ساجدًا، وأتمّ سجوده ذلك للرّكعة الثّالثة أو الرّابعة؛ ففي ذلك اختلاف؛ بعض يعجبه أن يصير المصلّي على أقوى ظنّه في حفظ صلاته، وتتمّ صلاته خوف تولّد الوسواس عليه من الشّيطان لعنه الله. وبعض يعجبه أن يقعد في سجوده عند شكّه قدر ما يثبت له اسم القعود. وقول: يقعد يقرأ التّحيّات إلى "محمد عبده ورسوله"، ثمّ قام وأتى بركعة تامّةٍ، وركع فيها، وسجد، وقرأ التّحيّات، وسلّم بعدها، وتمّت صلاته. وبعض يعجبه أن يبدلها بعدما ذكرنا. وبعض يعجبه إذا شكّ على ما ذكرت، ولم يدر كيف هو؛ سلّم من صلاته وجعلها في قلبه عن بدل صلاة فائتةٍ، أو سنّةٍ، أو وترٍ واجبٍ واستأنف صلاةً أخرى مع حضور النّيّة والقصد إليها، وامتثال المأمور به مِن أداء المفترض عليه، والله أعلم.

مسألة من جواب الشّيخ ناصر بن خميس بن عليّ النّزوي: وفي المصلّي إذا شكّ في قراءة الكلمة(1) من الفاتحة أنّه لم يحكمها، ومضى في القراءة، /36/ وهو شاكٌّ فيها، حتّى جاوزها إلى كلمةٍ تليها أو كلمتين، ثمّ رجع فأعاد قراءة تلك الكلمة التي شكّ فيها، وبقي على قراءته من حيث وصل؛ إنّه لا يعدم تمام

(1) ث: كلمة.

٨٬٦٥٣ / ٣٦٬٧٥٥