قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧

صلاته مِن قول بعض فقهاء المسلمين فيما يخرج عندنا مِن معاني قولهم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المصلّي إذا استيقن على الدّخول في قراءة الحمد، ولم يخرج منها ثمّ عناهُ سهوٌ وغفلةٌ، ولم يدر أين وصل منها؛ كيف يفعل لتتم له صلاته على هذه الصّفة؟

الجواب -وبالله التّوفيق-: إنّه يقرأ منها حيث لم يعلم أنّه قرأه منها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمصلّي إذا شكّ في شيءٍ من القراءة، وعزم أن لا يرجع إلى الشّكّ، وقرأ شيئًا بعد ذلك، ثمّ عزم على الرّجوع إلى الشّكّ بعد ذلك، ورجع إلى ما شكّ فيه؛ أعليه نقض صلاته مِن أجل أنّه لم يرجع حين شكّ؟

الجواب -وبالله التّوفيق-: لا نقض عليه فيما يخرج عندنا في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المصلّي إذا شكّ في شيءٍ أو في أحكام شيءٍ من الفاتحة؟ قال في جوابه: إنّه إذا خرج مِن قراءتها ثمّ شكّ بعد ذلك في شيءٍ منها؛ فصلاته تامّة على هذه الصّفة عندنا، وإن شكّ في أحكام الكلمة وهو بعد فيها؛ فلا يخرج منها حتّى يحكمها، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا قعد للتّحيّات وأخذه /37/ النّوم، ولم يدر أين وصل مِن التّحيّات؛ فجائزٌ له أن يبتدئها. وكذلك قراءة الحمد؛ جائزٌ له أن يبتدئها إذا لم يدر أين وصل.

٨٬٦٥٤ / ٣٦٬٧٥٥