قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩

مسألة: ومن جواب الشّيخ /38/ سعيد بن بشير الصّبحي: والمصلّي إذا دخل في القراءة أو التّحيّات، وذهب يتردّد(1) في أمور الدّنيا، ولم ينتبه إلاّ عند آخرهما، ولم ينص شيئًا من أوّلهما، وهذا دأبه، أيجزيه، وتتمّ صلاته؟

الجواب: بعضٌ قال: يجزيه ذلك ولا بدل عليه. وقال بعضٌ: لا يثاب إلاّ على ما لا يعقله (ع: ما يعقله) من أمر صلاته، والله أعلم.

وإذا صلّى صلاةً ليس فيها قراءةٌ، وسها فتردّد في أمر الدّنيا، فانتبه وهو يقرأ شيئًا من القرآن، وشكّ في قراءة(2) الحمد، أله أن يمضي في صلاته ويركع، ولا يرجع إلى قراءة الحمد؟ أم فرق بين هذا، وبين ما يقرأ فيه القرآن من الصّلاة في هذا؟ عرّفني سيّدي يرحمك الله.

الجواب: إذا لم يخرج مِن الفاتحة؛ فلا يجاوزها إلاّ على(3) يقين، وإن خرج منها إلى السّورة، ثمّ شكّ في الفاتحة؛ فقول: يرجع إليها. وقول: لا يرجع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمصلّي إذا تردّد قلبه في هذه الدّنيا فغفل عن تدبير ما هو فيه من القراءة، أو تحيّاتٍ، أو غير ذلك (تركت بقيّة السّؤال).

الجواب: قول: لا يؤجر المصلّي على(4) ما لا يعقله. وقولٌ: تفسد عليه إذا صلّى حدًّا أو ركعةً فيما عندي. وقول: لا فساد عليه، ويؤمر المصلّي أن يلقي

(1) ث: يتدبر.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: عن.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: إلا على. ولعلّه: إلا على ما يعقله.

٨٬٦٥٦ / ٣٦٬٧٥٥