قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤

الجواب: أرجو أن لا يضيق عليه مضيُّه على أغلب ظنّه وأقواه، وإن استأنفها مبتدئًا تثبيتًا لها؛ لم يضق عليه، وأمر هذا لا يخفى عليك ما جاء فيه من السّعة.

وكذلك إذا شكّ في أنّه سجد سجدةً أو سجدتين، وفي غالب ظنّه، وما يذهب /52/ إليه قلبه أنّه سجد سجدتين، إلاّ أنّه لم يحفظ ذلك، هل له أن لا يزيد سجدةً على هذه الصّفة، وتتمّ صلاته على هذا إذا خاف تولّد الشّكوك عليه، أم كيف ترى في هذا؟

الجواب: له [أن يأخذ بأقوى](1) ظنّه، ويمضي عليه. وقولٌ: يبني على اليقين، ويأتي ما شكّ فيه حتّى يستيقن على إتيانه.

أرأيت سيّدي إذا كان هذا إمامًا، هل له أن لا يزيد سجدةً، ويمضي على أقوى ظنّه، ويكون كشكّه في الرّكعات، فإذا أتمّ صلاته ولم يسبّحوا له، وكانوا من الثّلاثة فصاعدًا أو سبعة إلى العشرة، ولم يسألهم عن تمام الصّلاة؛ فلا شيء عليه على قول من يقول: لا سؤال عليه في الثّلاثة؛ لأنّهم جماعةٌ، وتتمّ صلاته على هذا، أم هذا مخالف للشكّ في الرّكعات، ولا يسعَهُ إلاّ أن يزيد سجدةً حتّى يستيقن على(2) تمام السّجدتين؟ عرّفني سيّدي ما يسع في هذا(3)، وما لا يسع يرحمك الله.

(1) س: له بأن أقوى.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عن.

(3) زيادة من س.

٨٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥