الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥الجواب: أحبّ أن يسجد، فإن سبّحوا له؛ رجع، وإلاّ مضى في سجوده، وصلاته تامّة ما لم يصحّ أنّه سجد ثلاثًا، وما جاز في الرّكعات؛ فلعلّ أمر السّجود أولى أن يجوز فيه(1) مِن غير حفظٍ حفظته.
مسألة: فيمن عارضه شكٌّ في صلاته أو في طهارته ممّا لا يستيقن نقضها به، ومضى في صلاته، ولم ينقضها، ونيّته أن يبدلها مِن بعد؛ (ع: فلم يبدلها) إلى(2) أن فات الوقت، وأبدلها من بعد، أعليه شيءٌ أم لا؟ قال: /53/ إذا نوى تركها، وأن يصلّي غيرها؛ ففيه اختلاف [ … ](3) أن يصلّي ثانيةً، وأمّا في الحكم؛ فلا يلزمه حتّى يصحّ ما لا تتمّ به الصّلاة ولا الطّهارة.
أرأيت إذا عزم من بعد أن لا يبدلها، ويأخذ بالحكم، وحين يصلّي في قلبه مِن تلك الصّلاة شيءٌ، ونيّته ليصليها ثانيةً؟ قال: إذا كان نيّته بتلك هي صلاته الواجبة عليه، وإنّما نوى أن يحتاط ببدلها ثانيةً؛ فليس عليه صلاتها ثانيةً ما لم يستيقن فسادها، وله أن يحتاط [ … ](4).
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) في ث، س بياض بمقدار كلمتين.
(4) بياض في النّسخ الثّلاث، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.