قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٧١

الاستخفاف بها؛ كان معي أنّ عليه أن يصلّي في الجماعة ويستغفر ربّه، وما صلّى؛ أحببت أن يكون يسلّم عن ركعتين، ويجعلهما نافلةً، ولا يهمل أمر صلاته من بعد أن دخل فيها بالإحرام.

قيل له: فإن دخل في الثّالثة(1) ولم ينتظر الجماعة، أعليه(2) أن يقطعها من حينه، أم لا؟ قال: يعجبني أن يجعلها نفلاً، ويتمّ ما بقي من الصّلاة على النّفل.

مسألة من الزّيادة المضافة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد ? في رجل يصلّي، فرأى رجلاً يقتل رجلاً: إنّه مخيّرٌ في ذلك؛ إن شاء قطع صلاته، وإن شاء ترك ذلك؛ لأنّه يمكن أن يكون يقتله بحقٍّ، وغير ذلك من الإمكان. انقضت الزّيادة. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

[[مسألة: ومن غيره: وتمامها من المصنّف: قلت له: فإن رأى صبيًّا مهدوفًا(3) أو غريقًا أو نحو هذا في الصّلاة، هل عليه أن يقطع صلاته ويمضي إليه؟ قال: معي أنّ هذا يلزمه؛ لأنّه ليس كالأوّل.

قلت: فإن مضى في صلاته، هل يضمن؟ قال: عندي أنّه لا قود عليه، ويضمن الدّيّة إذا كان يقدر، وحصّته في ماله [دون غيره](4).

قلت: فإن خاف الصّلاة؟ قال: يمضي ويصلّي كما أمكنه في معالجته، فإن لم يحفظ؛ فله أن يكبّر.

(1) س: الثّانية.

(2) في النّسخ الثّلاث: أعليها.

(3) هكذا في ث، س.

(4) في ث كتب فوق "دون": مقدم. وكتب فوق "غيره": مؤخر. وفي س: مقدم دون غيره مؤخر.

٨٬٦٧٨ / ٣٦٬٧٥٥