الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢قلت: فإن رأى دابّةً منخنقةً أو في متلفٍ؛ فلم يخرجها حتّى تلفت؟ قال: معي أنّه قيل: لا يضمن. وأرجو أنّه في بعض القول: إنّه يضمن.
مسألة: ومن جواباتٍ لأبي عبد الله: وسأله سائلٌ ما يجوز للمصلّي أن يقطع فيه صلاته؟ قال: إذا خاف على صبيٍّ أن يقع، أو شيءٍ يهلك فيه، أو يصرف دابّةً تأكل طعامه، أو لقتل الحيّة أو العقرب إذا جحفتا به في صلاته، أو لدابّةٍ تنفر وهو في سفر، أو لِمطرٍ شديدٍ يخاف على نفسه منه الضّرر؛ ففي كلّ هذا يجوز له أن يقطع فيه الصّلاة وما أشبهه، فإذا قطع الصّلاة لم يَبْنِ(1) عليها ولكن يرجع يستأنف الصّلاة.
قال جابر بن النّعمان -غير ذلك-: سألت هاشم بن غيلان قال: كنت أصلّي فوقعت شاةٌ على عشائنا تأكله، هل أقطع صلاتي؟ قال: فقال لي: ولو كنت مكانك لقطعت(2) صلاتي، وأحرزت عشائي.
مسألة: وقال جابر: سمعت هاشمًا يسأل سليمان بن عثمان: وعن رجلٍ يصلّي، وقد روّح(3) حبًّا له في الشّمس، فوقعت عليه شاةٌ تأكل منه، وهو في الصّلاة، أيقطع صلاته ويطرد الشّاة، أو يمضي على صلاته؟ فقال سليمان: لا بأس أن يقطع صلاته، ويسوق الشّاة، ويرجع ويصلي.