الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤صلّى ركعتين مِن صلاته؛ يسلّم ويجعلها [نافلةً، وإن كان قد صلّى ركعةً واحدةً؛ يسلّم ويجعلها](1) وترًا، وأمّا الذي ذكر صلاةً نسيها بعد أن دخل في صلاته الحاضرة؛ فيعجبنا أن يتمّها؛ لأنّ الله - عز وجل - قال: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فهذا الذي يعجبنا من الأقاويل، والله أعلم.
مسألة: وفي المصلّي إذا صلّى بعض صلاته ثمّ بدا له أن يقطعها لأمرٍ عناه، ثمّ إنّه لم يقطعها، وأتمّها بعد أن نوى قطعها، أتتم صلاته على هذا أم لا؟
الجواب: هي تامّةٌ إذا لم يحدث فيها حدثًا ينقضها حين نوى تركها، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: و [من دخل](2) في الصّلاة إذا بدا له أن يرجع إلى الإقامة أو التّوجيه أو الإحرام، أعليه تسليم؟ قال: لا.
مسألة: وسألته عن رجلٍ دخل في صلاة تطوّعٍ، أو صوم نفلٍ، ثمّ أفطر في يومه بعد أن دخل فيه، أو قطع صلاته بعد أن صلّى بعضها؟ قال: يكره له ذلك الفعل.
قلت: عليه إعادة يومه أو(3) بدل صلاته تلك؟ قال: اختلف أصحابنا على قولين؛ فقال بعضهم: عليه الإعادة. وقال بعضهم: لا إعادة عليه.
قلت: فما حجّة مَن أوجب عليه /59/ الإعادة؟ قال: عندهم أنّه ألزم نفسه