الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦الباب الرّابع ما يقطع الصّلاة من الممرّات وما لا يقطعها، والنّار الموقدة
ومن كتاب بيان الشّرع: وأمّا الكلب؛ فإنّه يقطع الصّلاة إذا لم تكن بين يدي المصلّي سترة، ورفعها ثلاثة أشبار، أو يكون بين ممرّه، وبين المصلّي خمسة عشر ذراعًا، وقد قالوا: إنّ الكلب المعلّم لا يقطع الصّلاة.
قال أبو المؤثر: الكلب المكلّب كغيره مِن الكلاب؛ يقطع الصّلاة. /60/
مسألة: وسئل عن رجلٍ كان يصلّي، فمرّ كلبٌ، فمسّ ثيابه أو بدنه، هل تنتقض صلاته؟
قال: هكذا عندي أنّه تنتقض؛ لأنّه قد مسّ النّجاسة في صلاته إذا كان من الكلاب النّجسة.
قيل له: فإن كان مِن كلاب الصّيد، هل يقطع؟ قال: معي أنّ بعضًا يقول: إنّ كلب الصّيد طاهرٌ، ولا ينجس ما مسّ. وبعضٌ يقول: إنّه بمنزلة سائر الكلاب، وهو [مثلها] في الأحكام.
قلت له: فإن مسّه كلب الصّيد أو من سائر الكلاب وهو متوضّئٌ، هل ينتقض وضوؤه إذا كان ناسيًا؟ قال: معي أنّه لا ينتقض إذا لم يمسّه برطوبةٍ مِن الكلب أو [مسّ (ع: من)](1) الممسوس.
مسألة: سألت هل يقطع الذّئب صلاة من يصلّي، إذا مرّ به(2)؟ فقد حفظ