قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧

[مَن يثق](1) به مِن فقهاء المسلمين أنّه [لا يقطع الصّلاة الذّئب، ولا اليهودي، ولا النّصراني](2)، وينبغي للمصلّي أن يتّقي أن يمرّ بين يديه أحدٌ مِن أولئك، وغيرهم، والله أعلم، [وفيها نظرٌ](3).

مسألة من كتاب الأشياخ: قلت: لِمَ كان السّبع يقطع الصّلاة؟ قال: كذلك عند أصحابنا؛ لأنّ السّبع نجسٌ، محرّمٌ لحمه وسؤره؛ فكان عندهم يقطع الصّلاة كالنّجاسة، والله أعلم.

مسألة: قلت: فمن ذهب إلى [أنّ] لحم السّباع جائزٌ أكله، هل يقول: إنّه يقطع الصّلاة؟ قال: هذا(4) مختلفٌ فيه؛ فمن قال: إنّ لحم السّبع طاهرٌ، ومسّه نجس وسؤره؛ فإنّه /61/ يقطع الصّلاة. وأمّا مَن ذهب إلى أنّ السّباع طاهرةٌ، وسؤرها، [وأكل](5) لحومها؛ فلا يقطع الصّلاة.

مسألة: وما تقول فيمن كان يصلّي على دكّان رفعه ثلاثة أشبار، فخطف من قبلته من يقطع الصّلاة، هل يقطع عليه؟ فإذا لم تمسّه؛ فصلاته تامّةٌ.

[مسألة من زيادات المؤلّف من كتاب المصنَّف: أبو سعيد: إذا كان بين يدي المصلّي والكنيف ساقيةٌ طول وعبها خمسة عشر ذراعًا، وطول المسافة(6)

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 39): بعض من نثق.

(2) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 39): يقطع الصّلاة الذّئب واليهودي والنّصراني.

(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وهي غير واردة في كتاب بيان الشّرع (12/ 39).

(4) ث: هكذا.

(5) ث: كل.

(6) س: السّاقية.

٨٬٦٨٤ / ٣٦٬٧٥٥