قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨

بينهما مِن أعلا أول(1) مِن ذلك؛ فإنّه يختلف في هذا؛ فقيل: إنّه لا يكون طول الوعبين بعد في السّترة حتّى يكون خمسة عشر ذراعًا. وقيل: يحسب الوعبان في قرار(2) السّاقية إلى أعلا في السّترة، ويجزي ذلك إذا كان خمسة عشر ذراعًا.

وكذلك إذا كان البيت رفعه خمسة عشر ذراعًا وكان الكنيف أسفل؛ فبعضٌ يذهب إلى السّاقية. وبعضٌ يذهب إلى رفع البيت، ولعلّه يعجبه قولُ مَن قال بالرّفع.

(رجع) مسألة](3): وعن نجدة بن الفضل النّخلي: وما تقول فيمن سجد على ذي روح، مثل سقاط(4) أو غيره، هل تتمّ صلاته؟ الذي عرفت أنّ مثل هذا لا ينقض الصّلاة(5) إذا كانت جبهته أو أكثرها تنال الأرض، والله أعلم.

وعنه: ما تقول فيمن مرّ بينه وبين سجوده سنّورٌ أو مثله، هل تتمّ صلاته؟ قال: قد عرفت أنّه إذا مرّ شيءٌ مِن ذوات الأرواح بينه وبين سجوده؛ فصلاته منتقضة، وأمّا مثل الذّباب والبعوض، وما لا يقدر على الامتناع منه؛ فلا ينقض ذلك صلاته، واختلفوا في الخنفسة، والله أعلم بالصّواب.

وهذا جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السّعالي -حفظه الله(6) - فيها: فصلاته تامّةٌ إن شاء الله، ولا يقطع عليه ما مرّ مِن ذلك، إلاّ السّنور يختلف

(1) هكذا في ث، س. ولعلّه: أقلّ.

(2) هذا في س. وفي ث: إقرار.

(3) زيادة من ث.

(4) س: سقط.

(5) زيادة من ث.

(6) زيادة من ث.

٨٬٦٨٥ / ٣٦٬٧٥٥