الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٨١ومن غيره: قال: وقد قيل: لا تقطع الدّوابّ كلّها إلاّ القرد، والكلب، والخنزير.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يقطع من السّباع كلّها شيءٌ.
ومن غيره: وسئل هاشم بن غيلان عن(1) صلاة الرّجل ما يقطعها؟ قال هاشم: الصّلاة ليست بحبل ممدودٍ، وإنّما تعرج إلى السّماء، فيصلها برّ القلب، ويقطعها فجوره.
قال أبو زياد: بلغني عن الرّبيع بن حبيب أنّه قال: لا يقطع صلاة المصلّي شيءٌ مِن فعل غيره، وإنّما يقطعها عليه فجوره منها.
ومن غيره: قال: وكذلك بلغنا هذا القول عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب، /64/ ووجدت أنّه إذا ثبت هذا القول؛ فالكنيف مثله، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.
مسألة من جوابات أبي سعيد: وعن الجنب والحائض يمرّان على المصلّي، هل يقطعان عليه؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّ الجنب والحائض إذا مرّ أمام المصلّي، ولا سترة قدّامه يحول بينه وبينهما دون خمسة عشر ذراعًا؛ قطعا عليه صلاته. وقال من قال: إنّ الجنب لا يقطع، وتقطع الحائض. وقال من قال: كلاهما لا يقطعان.
مسألة من كتاب ابن جعفر: وينقض الصّلاة المشرك؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، والأقلف البالغ، ولو أسلم وكان له عذرٌ، [فإنّه قيل: ينقض الصّلاة، ما لم يختتن، ولو كان له عذر، والجنب والحائض.
(1) زيادة من ث.