قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٢

وقيل عن محمد بن محبوب ? أنّه قال: إنّ الجنب لا يقطع الصّلاة.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: هذا غلط عن أبي عبد الله، وإنّ الجنب يقطع.

(رجع) وقيل: ولو غسلت الحائض والجنب إلاّ جارحة(1) لم تغسل، ثمّ مضى(2) شيءٌ مِن هذا بين يدي المصلّي؛ انتقضت صلاته، وكذلك إن مضى شيءٌ مِن هذا بين يدي المصلّي في أقلّ مِن خمسة عشر ذراعًا أو تكون هنالك سترة، فإذا كانت سترة؛ فلا يقطع على المصلّي فيما مضى مِن خلفها.

والسّترة أقلّ ما يكون عود رفعه ثلاثة أشبار. وفي بعض القول: ذراع؛ وثلاثة أشبار أكثر القول. وقال من قال من الفقهاء أيضًا: إنّ الخطّ في الأرض /65/ يجزي عن السّترة، ورفع ذلك إلى [أبي](3) مهاجر، وأمّا نحن فنأخذ بِقول من لم ير الخطّ يجزي، ولا يقوم مقام السّترة.

ومن غيره: ومعي أنّه قد قيل: يجزي الخطّ عند عدم السّترة، ولا يجزي عند وجودها. وقيل: الحجر ولو صغرت؛ خيرٌ مِن الخطّ، وأشباهها مثلها.

(رجع) وأمّا مَن صلّى، وبين يديه ثوب جنب؛ فلا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته، ويصرف وجهه عنه.

ومنه: وقيل: يدرأ المصلّي عن نفسه ما استطاع [من غير](4) علاجٍ.

(1) في الأصل: في وسط الكلمة علامة إدخال كلمة "لعله" وهي غير واردة في ث، س.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من كتاب بيان الشرع (12/ 37).

(4) ث: بلا.

٨٬٦٨٩ / ٣٦٬٧٥٥