قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٥

[مسألة من كتاب المصنَّف: ولا يقطع الصّلاة ممرّ الكلب، ولا الذّئب، ولا الضّبع، ولا الأرنب، ولا الثّعلب إذا كان بينهما سترة، وإن مرّ بينه وبين سجوده (خ: السترة)؛ انتقضت صلاته.

(رجع)] مسألة: وعمّن يصلّي خلف نائمٍ، هل عليه(1) نقضٌ؟ قال: يخط خطًّا ويصلّي؛ فلا نقض عليه، إلاّ أن يعلم أنّه جنبٌ، فإن علم أنّه جنبٌ؛ انتقضت صلاته.

[مسألة من زيادات المؤلّف عن المتأخّرين: وفي الحديث: «نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يصلّى خلف المتحدّث والنّائم»(2).

قال الشّيخ ناصر بن جاعد: خلف المتحدّث مكروه، وخلف النّائم كذلك، وإذا أيقظه وقال له: "قبّل بوجهك عنّي؛ ليكون ظهرك نحوي"، ففل(3) وصلّى ونام هو بعد ذلك؛ لم يضرّه، هكذا كان يفعل والدي ? تعالى.

(رجع)](4) مسألة: وعن رجلٍ وقعت عليه نجاسةٌ، فعمّت جميع بدنه(5)، ثمّ مضى بين يدي مصلٍّ، هل تفسد صلاته إذا لم تكن سترة؟ قال: الذي يفسد بالنّجاسة كلّها إذا كانت في أقلّ من خمسة عشر ذراعًا من المصلّي، ولم تكن

(1) زيادة من ث.

(2) أخرجه ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 959. وأخرجه بلفظ قريب كل من: البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصلاة، رقم: 4252؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية، رقم: 732.

(3) هكذا في ث، س. ولعلّه: "فقبّل"، أو "ففعل".

(4) زيادة من ث.

(5) ث: يديه.

٨٬٦٩٢ / ٣٦٬٧٥٥