الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٦سترةٌ يفسد بهذا، والذي يفرق بين النّجاسة والممرّات؛ فمعي أنّه [ … ](1) يفسد (ع: لا يفسد) لممرّ هذا، ما لم يمسّه.
مسألة: وأمّا الذي صلّى وقدّامه عذرةٌ، ولم يعلم حتّى صلّى؟ فمعي أنّه قيل: لا تفسد عليه في بعض القول حتّى تمسّه، أو تكون في موضع صلاته.
[قال غيره: وفي المصنّف: قال أبو الحواري فيما يوجد: مَن صلّى وقدّامه بولٌ أو عذرةٌ أو ميتةٌ أو ثوبٌ نجسٌ؛ فصلاته فاسدةٌ، وإن لم يكن علم بذلك؛ فلا بأس وصلاته تامّةٌ، ويكره له.
(رجع)](2) مسألة: أحسبُ عن أبي /68/ إبراهيم: قلت: فإن صلّى وقدّامه ثوبٌ فيه جنابةٌ؟ قال: يصفح بوجهه عنه، وليس عليه نقضٌ.
وعنه أيضًا: في رجلٍ يصلّي خلف الإمام، وقدّامه نجاسةٌ مثل عذرةٍ أو دمٍ أو غير ذلك، وهي أقلّ من ثلاثة أذرع؟ قال: ليس عليه نقضٌ، إلاّ أن تكون النّجاسة بينه وبين سجوده؛ لأنّ الإمام سترة لِمَن خلفه.
مسألة: وعمّن يصلي وتلقاء وجهه نجاسةٌ في جدارٍ وهي أرفع من ثلاثة أشبار؛ فلم ير(3) بأسًا.
مسألة من الزّيادة المضافة من الأثر: ومما أحسبُ عن أبي عبد الله: و(4) عن رجلٍ يصلّي في مصلًّى في منزله، وفي
(1) بياض في النّسخ الثّلاث. ومقداره في الأصل: كلمة. وفي كتاب بيان الشرع (12/ 35): "قال". ولعلّه: قيل.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: نر.
(4) زيادة من ث.